المادة الخامسة عشرة
يجوز للوزير – بعد استنفاد الوزارة وسائل الإصلاح الممكنة – حل اللجنة في إحدى الحالات الآتية:
1- اذا ما أصبحت عاجزة عن القيام بعملها ماليًا أو إداريًا.
2 – إذا خرجت عن أهدافها.
3 – إذا ارتكبت مخالفة جسيمة لهذه اللائحة، أو القواعد والقرارات الصادرة تنفيذًا لها.
4 – إذا تصرفت في أموالها في غير الوجوه المحددة لها.
وللجنة حق التظلم أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغها بقرار الوزير.