المادة الرابعة
1 -يشترط لإصدار الترخيص للإعلان العقاري؛ توافر المتطلبات الآتية:
أ-بيانات المعلن وصفته والمستندات الداعمة، حسب نموذج طلب الترخيص.
ب-رقم صك تسجيل ملكية العقار -ويستثنى من ذلك العقارات الواقعة تحت إشراف الجهات الحكومية-.
ج-الحقوق العينية أو الشخصية المراد الإعلان عنها.
د-وسيلة تواصل فعّالة مع المعلن.
2 -للهيئة عند الحاجة إلى أي بيانات أو مستندات إضافية، إشعار طالب الترخيص، وعليه استكمال ما يلزم خلال مدة لا تتجاوز (سبعة) أيام عمل من تاريخ إبلاغه بذلك، وإلا عدّ الطلب مرفوضًا.
3 -تصدر الهيئة الترخيص لطالبه، أو ترفض طلب الترخيص مع ذكر أسباب الرفض وإفادة مقدم الطلب بذلك.
4 -للهيئة إلغاء ترخيص الإعلان العقاري؛ حال ثبوت إحدى الحالات التالية:
أ-عدم صحة المعلومات المقدمة عند طلبه.
ب-اختلاف المعلومات المضمّنة في الترخيص عن المعلومات المنشورة في الإعلان العقاري.