المادة الأولى
1-يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام الوساطة العقارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/130) في 30 / 11/ 1443هـ، ولائحته التنفيذية ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.
2-يقصد بالألفاظ والمصطلحات التالية – أينما وردت- في هذه اللائحة المعاني المبينة أمامها:
الإعلان العقاري: أي محتوى منشور لترويج منتج عقاري في أي وسيلة مرئية أو مقروءة أو مسموعة.
المرخص له: شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له بتقديم خدمة التسويق والإعلانات العقارية.
المعلن: كل شخص طبيعي أو اعتباري يطلب نشر الإعلان العقاري.
المنصات العقارية الإلكترونية: التطبيقات أو المواقع الإلكترونية المرخصة التي تتيح للمعلنين نشر الإعلانات العقارية أو تسويقها.