المادة الخامسة والثلاثون
يصدر الوزير القواعد التنفيذية لهذه اللائحة في مدة لا تتجاوز (تسعين) يوماً من تاریخ صدور اللائحة.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
يصدر الوزير القواعد التنفيذية لهذه اللائحة في مدة لا تتجاوز (تسعين) يوماً من تاریخ صدور اللائحة.
«المادة ٣٥ من اللائحة التنظيمية لدور الأحداث وتاريخ ٢٤/٨/١٤٤٢هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.