المادة الثالثة والثلاثون
إن قام الحدث بأي عمل يقصد منه الانتحار أو إلحاق الأذى بنفسه أو بغيره، يعرض على الطبيب والأخصائي النفسي في الحال، فإن تطلبت حالته الصحية نقله إلى المستشفى فينقل فوراً، ويثبت ذلك في محضر، وتبلغ المحكمة وولي أمر الحدث أو من يقوم مقامه بذلك.