المادة السابعة والعشرون
يجوز للمستأنف ضده -قبل انتهاء الجلسة الأولى للمرافعة- أن يرفع أمام المحكمة استئنافًا فرعيًا يتبع الاستئناف الأصلي، ويزول بزواله، وذلك بمذكرة مشتملة على البيانات الواردة في المادة (العاشرة) من اللائحة.
يجوز للمستأنف ضده -قبل انتهاء الجلسة الأولى للمرافعة- أن يرفع أمام المحكمة استئنافًا فرعيًا يتبع الاستئناف الأصلي، ويزول بزواله، وذلك بمذكرة مشتملة على البيانات الواردة في المادة (العاشرة) من اللائحة.
«المادة ٢٧ من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٥١٢) وتاريخ ٥/١/١٤٤٥هـ»
الباب الثاني: الاستئناف
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.