المادة الخامسة والعشرون
تحكم المحكمة في الاعتراض على الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة خلال (عشرة) أيام من تاريخ إحالة القضية إليها، ما لم تقتضِ الضرورة خلاف ذلك.
تحكم المحكمة في الاعتراض على الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة خلال (عشرة) أيام من تاريخ إحالة القضية إليها، ما لم تقتضِ الضرورة خلاف ذلك.
«المادة ٢٥ من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٥١٢) وتاريخ ٥/١/١٤٤٥هـ»
الباب الثاني: الاستئناف
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.