المادة الثامنة والتسعون
يشترط في موظف البنك المختص بأعمال الضبط الآتي:
1. | أن يكون سعودي الجنسية.
2. | أن يكون حسن السيرة والسلوك.
3. | ألا يكون قد أدين بجريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يُرّد إليه اعتباره.
4. | أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية.
يشترط في موظف البنك المختص بأعمال الضبط الآتي:
1. | أن يكون سعودي الجنسية.
2. | أن يكون حسن السيرة والسلوك.
3. | ألا يكون قد أدين بجريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يُرّد إليه اعتباره.
4. | أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية.
«المادة ٩٨ من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل الصادرة برقم رقم ١٧٩/م وتاريخ ٢٢/٧/١٤٤٧هـ»
الباب الحادي والعشرون: إجراءات الضبط
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.