المادة الثلاثون
مع مراعاة ما ورد في المادة (الحادية عشرة) من النظام، لا يجوز لشركة التمويل مزاولة نشاط آخر غير التمويل، أو امتلاك منشأة تزاول نشاطاً آخر غير التمويل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر إلا بعد استيفاء الشروط أو الضوابط التي يضعها البنك.
مع مراعاة ما ورد في المادة (الحادية عشرة) من النظام، لا يجوز لشركة التمويل مزاولة نشاط آخر غير التمويل، أو امتلاك منشأة تزاول نشاطاً آخر غير التمويل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر إلا بعد استيفاء الشروط أو الضوابط التي يضعها البنك.
«المادة ٣٠ من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل الصادرة برقم رقم ١٧٩/م وتاريخ ٢٢/٧/١٤٤٧هـ»
الباب الرابع: الملكية والأصول
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.