المادة الثالثة
يخضع لأحكام هذه اللائحة كل شخص اعتباري يُرخص له بممارسة نشاط تمويلي أو أكثر من الأنشطة المنصوص عليها في المادة العاشرة من النظام أو أي نشاط تمويلي آخر يوافق عليه البنك وفقاً للمادة نفسها.
يخضع لأحكام هذه اللائحة كل شخص اعتباري يُرخص له بممارسة نشاط تمويلي أو أكثر من الأنشطة المنصوص عليها في المادة العاشرة من النظام أو أي نشاط تمويلي آخر يوافق عليه البنك وفقاً للمادة نفسها.
«المادة ٣ من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل الصادرة برقم رقم ١٧٩/م وتاريخ ٢٢/٧/١٤٤٧هـ»
الباب الأول: تعريفات وأحكام عامة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.