المادة الحادية والعشرون
1. | للبنك إلغاء الترخيص في الحالات الآتية:
(أ) | بناءً على طلب شركة التمويل، مع مراعاة حقوق الدائنين والمستفيدين وسلامة النظام المالي.
(ب) | إذا ثبت أن شركة التمويل زودت البنك بمعلومات زائفة أو أغفلت الإفصاح عن معلومات جوهرية كان عليها الإفصاح عنها لأغراض الترخيص.
2. | يترتب على إلغاء الترخيص تصفية شركة التمويل.