المادة السادسة والعشرون
يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (الثانية) من النّظام؛ بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز عشر سنوات، أو بغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين.
يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (الثانية) من النّظام؛ بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز عشر سنوات، أو بغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين.
«المادة ٢٦ من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال الصادرة برقم رقم ١٤٥٢٥ وتاريخ ١٩/٢/١٤٣٩هـ»
الفصل السابع العقوبات
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.