المادة الثالثة عشرة
1 - يجوز للهيئة تقسيم المشروع العقاري إلى عدة نطاقات.
2 - يشترط في تقسيم المشروع العقاري إلى عدة نطاقات الآتي:
أ- موافقة الهيئة على البدء في النطاق.
ب- أن يكون لكل نطاق حساب ضمان مستقل.
ج- أن يكون لكل نطاق تقارير هندسية ومالية مستقلة.