المادة الخامسة
1- يقدم طالب الترخيص أو وكيله، للهيئة طلب الترخيص للنشاط، مرفقًا به البيانات والمتطلبات الآتية:
أ- رقم الهوية للأفراد أو السجل التجاري للمنشآت.
ب- بيانات التواصل.
ج- العنوان الوطني.
ويُشترط للمنشآت -إضافة لما سبق- تحديد المدير المسؤول.
2- يتم دراسة طلب الترخيص والتحقق منه خلال مدة لا تتجاوز (سبعة) أيام عمل، من اكتمال الطلب.
3- للهيئة عند دراسة طلب الترخيص وحال الحاجة لأي بيانات أو مستندات إضافية ترى ضرورتها، إشعار طالب الترخيص، وعليه استكمال ما يلزم خلال مدة لا تتجاوز (سبعة) أيام عمل من تاريخ إبلاغه بذلك، وإلا عدّ الطلب مرفوضًا.
4- تصدر الهيئة الترخيص لطالبه، أو ترفض الترخيص مع ذكر مسببات الرفض وإفادة مقدم الطلب بذلك.
5- في حال تم رفض طلب الترخيص، تُعيد الهيئة المقابل المالي لطالبه.