المادة الثامنة
١-لا يجوز الاطلاع على صحيفة الحقوق العينية للأشخاص إلا للآتي:
أ- مالك الحق أو من يمثله نظاماً.
ب- الوارث عن مورثه.
ج- المحاكم والجهات القضائية.
د- الجهات الحكومية ذات العلاقة.
٢ - يجب أن تكون الطلبات المقدمة من الجهات الحكومية واردة بطلب رسمي، ويجوز الربط الإلكتروني مع أي جهة قضائية أو حكومية مختصة لتفعيل الاطلاع إلكترونياً.