المادة الخامسة
يكون الإشعار الوارد في النظام واللائحة بطريقة أو أكثر من الطرق التالية:
أ- الإشعار عبر الرسائل النصية على الهاتف المحمول الموثق.
ب- الإشعار عبر البريد الإلكتروني المسجل في السجل العقاري.
ج- الإشعار عبر أحد الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية.
د- الإشعار عبر كتاب مسجل.