المادة (٧٣)
١/٧٣:
لا يمنع إيقاع العقوبة المشار إليها في هذه المادة المتضرر من المطالبة بحقه الخاص لدى المحكمة المختصة.
٢/٧٣:
يتم إيقاع العقوبة على الأفعال الواردة في الفقرتين (أ و ب) من هذه المادة بناء على حكم نهائي.
١/٧٣:
لا يمنع إيقاع العقوبة المشار إليها في هذه المادة المتضرر من المطالبة بحقه الخاص لدى المحكمة المختصة.
٢/٧٣:
يتم إيقاع العقوبة على الأفعال الواردة في الفقرتين (أ و ب) من هذه المادة بناء على حكم نهائي.
«المادة ٧٣ من اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار (ملغى) الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٤٤٩٧) وتاريخ ١٤/٦/١٤٢٥هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.