المادة (٢٣)
١/٢٣:
يجوز تأجيل أعمال التحديد والتحرير لمدة أو مدد متتابعة لا يزيد مجموعها على ثلاث سنوات, ويجب البدء بأعمال التحديد والتحرير فور انتهاء مدة التأجيل.
٢/٢٣:
تكون التوصية بموجب خطاب يتضمن ذكر الوحدة العقارية الموصى بتأجيل أعمال التحديد والتحرير فيها, مع ذكر مدة التأجيل وأسباب ذلك, ويتم حفظ صورة منه في ملف الوحدة العقارية.
٣/٢٣:
تبلغ إدارة التسجيل العقاري والتوثيق, والمحاكم العامة, بنسخة من قرار وزير العدل الصادر بالتأجيل, ويسري على الوحدة العقارية التي أ جلت أعمال التحديد والتحرير فيها ـ خلال فترة التأجيل ـ حكم المادة (٧٦) من هذا النظام.
٤/٢٣:
على القاضي المشرف على القيد الأول أن يعد بيانا بالوحدات العقارية المؤجلة يشير فيه إلى قرار وزير العدل الصادر بالتأجيل وتاريخه, وتاريخ انتهاء الأجل.