المادة (٧)
١/٧:
المقصود بالتعدّي والمقاومة في هذه المادة هو ما ورد في الفقرة (١/ج) من المادة (الثامنة والثمانين) من النظام.
٢/٧:
إذا وقع تعدٍّ، أو مقاومة، أو محاولة لتعطيل التنفيذ، فعلى مأمور التنفيذ إعداد محضر بذلك، ورفعه لقاضي التنفيذ.
٣/٧:
للدائرة – عند الاقتضاء -، تضمين الأمر القضائي ابتداء الإذن بكسر الأبواب، و فتح الأقفال بالقوة.