المادة (٢٨)
١/٢٨:
يرجع تقدير ظهور الحق إلى السلطة التقديرية للدائرة.
٢/٢٨:
إذا كان بعض الدين حالاً، وبعضه لم يحل؛ فيوقع الحجز التحفظي بمقدار الدين الحال دون المؤجل.
١/٢٨:
يرجع تقدير ظهور الحق إلى السلطة التقديرية للدائرة.
٢/٢٨:
إذا كان بعض الدين حالاً، وبعضه لم يحل؛ فيوقع الحجز التحفظي بمقدار الدين الحال دون المؤجل.
«المادة ٢٨ من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٥٢٦) وتاريخ ٢٠/٢/١٤٣٩هـ»
الباب الثاني: الحجز التحفظي
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.