المادة (٢٤)
١/٢٤:
إذا لم يكن للمحجوز عليه محل إقامة ثابت في المملكة؛ فيقدم طلب الحجز التحفظي إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة الدائن.
٢/٢٤:
يحق للدائن طلب الحجز التحفظي في كل حالة يخشى فيها فوات الوقت.
٣/٢٤:
جميع أموال المدين قابلة للحجز التحفظي، سواءً أكانت منقولاً، أم عقاراً، أم غيرهما.