المادة الخامسة
يجب أن يتخذ العقار محل المساهمة العقارية إحدى الصورتين الآتيتين:
1- أن يكون حصة عينية مسجلة في المساهمة العقارية.
2- أن يكون مشترىً لمصلحة المساهمة العقارية.
يجب أن يتخذ العقار محل المساهمة العقارية إحدى الصورتين الآتيتين:
1- أن يكون حصة عينية مسجلة في المساهمة العقارية.
2- أن يكون مشترىً لمصلحة المساهمة العقارية.
«المادة ٥ من اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.