المادة الخامسة والعشرون
يلتزم المرخص له بالآتي:
1- تعيين مؤسسة سوق مالية مرخص لها؛ وذلك وفقاً لتعليمات طرح شهادات المساهمات العقارية الصادرة عن هيئة السوق المالية.
2- الإفصاح للمساهمين دون تأخير عن أي تطورات جوهرية في عمليات المساهمة العقارية، أو وضعها المالي، أو كيانها التنظيمي، أو ملكيتها.
3- عدم تلقي أي مبلغ ذي صلة بالمساهمة العقارية سواءً بشكل نقدي أو بإيداع في حساب مصرفي خاص. وتكون جميع الإيداعات في حساب الضمان فقط.
4- تقديم تقارير دورية للمساهمين والهيئة، بما في ذلك التقارير الفنية والمالية وأي تقارير إضافية.