المادة (٤٠)
١/٤٠:
يكون اشتراك المرخص له طبقاً للمادة (٣٩) مع محامٍ سعودي على وفق المادة العاشرة من النظام، ولائحتها التنفيذية.
٢/٤٠:
تكون ممارسته عمل الاستشارات وحده في مكتبه، ولا يحق له فتح فرع لهذا المكتب.
٣/٤٠:
لا يحق له الاشتراك مع أكثر من محام سعودي فرداً كان أو شركة.
٤/٤٠:
يشترط في المحامي السعودي المشار إليه في هذه المادة أن يكون له مقر لممارسة المهنة.