المادة (٣٩)
١/٣٩:
يكون طلب استمرار المرخص له بمزاولة عمل الاستشارات في هذه المادة بخطاب يقدم للإدارة، ويرفق به ما يلي:
أ - صورة مصدقة من جواز السفر، أو إبراز الأصل للمطابقة.
ب - صورة من رخصة الإقامة مع إبراز الأصل للمطابقة.
جـ - الأوراق والمستندات الواردة في الفقرات (ب،جـ،هـ) من البند رقم (٢/٥).
د - ثلاث صور شمسية ملونة حديثة التصوير مقاس (٤×٦).
هـ - عنوان مكتبه.
و - إقرار موقع منه بما يلي:
١ - توافر الشروط الواردة في الفقرات (د،هـ،و) من المادة الثالثة من النظام.
٢ - الالتزام بالشروط الواردة في الفقرات (١، ٢، ٣) من هذه المادة.
٣ - إعادة الترخيص المؤقت فور انتهاء مدته، أو توقفه عن مزاولة عمل الاستشارات.
٤ - ألا يستعين بمحام غير سعودي فرداً كان أم شركة وفق المادة (٤٠) من النظام.
٥ -الإبلاغ عن أي تغيير يطرأ على البيانات الواردة في سجل جدول المستشارين غير السعوديين.
٢/٣٩:
يكون للجدول الوارد في هذه المادة سجل خاص به بعنوان: (جدول قيد المستشارين غير السعوديين)، وفق النموذج المعتمد.
٣/٣٩:
يكتفي بالترخيص السابق في تحقق شرط توافر الخبرة في طبيعة العمل للمرخص له المذكور في هذه المادة.
٤/٣٩:
يصدر بقبول قيد المرخص له أو رفضه بمزاولة عمل الاستشارات في جدول قيد المستشارين غير السعوديين قرار من لجنة القيد والقبول، ويعد الترخيص السابق منتهيا بذلك.
٥/٣٩:
يصدر الترخيص المؤقت الوارد في هذه المادة بمزاولة عمل الاستشارات بعد القيد في جدول المستشارين غير السعوديين بقرار من الوزير وفقا للنموذج المعتمد ،ويشتمل على البيانات اللازمة، وتكون مدته خمس سنوات غير قابلة للتجديد، وتبدأ من انتهاء ستة الأشهر الواردة في هذه المادة.
٦/٣٩:
لا يعد الترخيص السابق الوارد في هذه المادة منتهيا بانتهاء مدته إذا كان نافذا وقت صدور النظام.
٧/٣٩:
يصدر عند انتهاء مدة التراخيص المؤقتة قرار من الوزير بقفل سجل جدول قيد المستشارين غير السعوديين وحفظه.
٨/٣٩:
للمرخص له المذكور في هذه المادة الترافع أمام الجهات بصفته من المنصوص عليهم في الفقرتين (ب،د) من المادة الثامنة عشرة من النظام.
٩/٣٩:
يكون تأديب المرخص له المذكور في هذه المادة من قبل لجنة التأديب وفق الفقرة (ثانيا) من المادة (٢٩) من النظام ولائحتها التنفيذية.
١٠/٣٩:
إذا مارس المستشار المرخص له في هذه المادة عمل الاستشارات بعد شطب اسمه من جدول المستشارين غير السعوديين فتتم معاقبته وفق المادة (٣٧) من النظام.
١١/٣٩:
يشطب اسم المستشار المرخص له من جدول المستشارين غير السعوديين، ويلغى ترخيصه بقرار من لجنة القيد والقبول، وذلك في الحالات التالية:
أ - إذا تقدم بطلب التوقف عن مزاولة عمل الاستشارات.
ب -إذا حجر عليه.
ج - إذا حكم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
د - إذا لم يستطع مزاولة عمل الاستشارات بسبب مرض لا يرجى برؤه.
هـ- الوفاة.