المادة الثالثة والثمانون
تنقضي الدعوى التأديبية في الحالات الآتية:
١- صدور قرار نهائي من لجنة التأديب بحق المخالف.
٢- وفاة المحامي أو فقدان أهليته، أو انقضاء الشخصية المعنوية للمرخص له.
٣- شطب المرخص له من الجدول بقرار نهائي من لجنة قيد وقبول المحامين، ما لم تتم إعادة قيد اسمه.