المادة الثمانون
إذا رأت لجنة التأديب أو الإدارة المختصة أن المخالفة محل التحقيق أو النظر تنطوي على جريمة فتبلغ بها الجهة المختصة، وتقرر لجنة التأديب ما تراه حيال السير في الدعوى التأديبية.
إذا رأت لجنة التأديب أو الإدارة المختصة أن المخالفة محل التحقيق أو النظر تنطوي على جريمة فتبلغ بها الجهة المختصة، وتقرر لجنة التأديب ما تراه حيال السير في الدعوى التأديبية.
«المادة ٨٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة ١٤٤٦هـ الصادرة برقم القرار الوزاري رقم (٦٧٦) وتاريخ ١٩/٤/١٤٤٦هـ»
الباب الثامن: التأديب — الفصل الرابع: الدعوى التأديبية
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.