المادة السابعة والأربعون
ينقضي ترخيص المرخص له بالترافع عن الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة -بقرار من الإدارة المختصة- في الأحوال الآتية:
١- انتهاء عقد العمل مع الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة.
٢- صدور قرار بإلغاء ترخيصه وشطبه من السجل.
٣- وفاة المرخص له.