المادة الرابعة والأربعون
يقدم طلب الترخيص بالترافع عن الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة إلى الإدارة المختصة، مرافقاً له المستندات والوثائق التي تحددها الإدارة المختصة.
يقدم طلب الترخيص بالترافع عن الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة إلى الإدارة المختصة، مرافقاً له المستندات والوثائق التي تحددها الإدارة المختصة.
«المادة ٤٤ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة ١٤٤٦هـ الصادرة برقم القرار الوزاري رقم (٦٧٦) وتاريخ ١٩/٤/١٤٤٦هـ»
الباب السادس: المأذون لهم بالترافع من غير المحامين — الفصل الثاني: الترافع عن الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.