المادة السابعة عشرة
يجب على كاتب سجل العقود أن يؤدي الأعمال المنوطة به في مقر عمله، ويجوز بعد موافقة رئيس سجل العقود أن يؤديها في مقر المؤجر الذي يتحمل النفقات المترتبة على ذلك.
تم تعديل هذه المادة بموجب قرار معالي المحافظ رقم 93/م ش ت وتاريخ 1441/10/18هـ.