المادة السادسة عشرة
يشترط أن يتوافر في رئيس وكاتب سجل العقود الآتي:
1-
أن يكون سعودي الجنسية.
2-
ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
3-
ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي إلا إذا رُد إليه اعتباره وفقاً للأنظمة والقواعد ذات العلاقة السارية في هذا الشأن.