المادة السابعة والعشرون بعد المائة
يضمن المحضر المعد في شأن حكم المحكمة بثبوت تزوير ورقة رسمية (كلها أو بعضها) - وفق ما نصت عليه المادة (الثامنة والسبعون بعد المائة) من النظام - في ضبط الدعوى.
يضمن المحضر المعد في شأن حكم المحكمة بثبوت تزوير ورقة رسمية (كلها أو بعضها) - وفق ما نصت عليه المادة (الثامنة والسبعون بعد المائة) من النظام - في ضبط الدعوى.
«المادة ١٢٧ من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٤٢) وتاريخ ٢١/٣/١٤٣٦هـ»
الباب السادس: إجراءات المحاكمة — الفصل السادس: دعوى التزوير الفرعية٠
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.