المادة الخامسة والعشرون بعد المائة
يُقدَّم الطعن بالتزوير في أي دليل من أدلة القضية مشافهة أثناء الجلسة، أو كتابة، ويدون في ضبـط الدعوى.
يُقدَّم الطعن بالتزوير في أي دليل من أدلة القضية مشافهة أثناء الجلسة، أو كتابة، ويدون في ضبـط الدعوى.
«المادة ١٢٥ من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٤٢) وتاريخ ٢١/٣/١٤٣٦هـ»
الباب السادس: إجراءات المحاكمة — الفصل السادس: دعوى التزوير الفرعية٠
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.