المادة الرابعة
1- عند القبض على الحدث في حالات التلبس؛ يبلغ ولي أمره أو من يقوم مقامه فورًا بالوسائل المتاحة، ثم يكتب محضر تدون فيه جميع البيانات اللازمة.
2- يودع رجل الضبط الحدث في الدار فور القبض عليه في حالة التلبس، على أن يراعي في إجراءات إيداع الحدث ما يمنع الخلوة أو الانفراد به.
3- في غير حالة التلبس، على رجل الضبط عدم القبض على الحدث إذا ظهر عليه ما يمنع من القبض كمرض أو نحوه، ويعدَّ محضراً بذلك ويبلغ النيابة العامة لاتخاذ اللازم.
4- يحال ملف الحدث فور القبض عليه إلى النيابة العامة.
5- يحظر استخدام القيود والأغلال عند القبض على الحدث، إلا عند مقاومته.
6- يجب عند القبض على الحدث، أن يبلَّغ الحدث وولي أمره أو من يقوم مقامه بالآتي:
أ- أسباب القبض عليه والتهمة المنسوبة إليه.
ب- حقه في الاستعانة بوكيل أو محام في مرحلة الاستدلال والتحقيق والمحاكمة.