المادة الثانية
إذا لم تتوافر لدى جهات الضبط أي وثيقة رسمية يُعتمَد عليها في معرفة سن الحدث؛ فتحيله فورًا إلى الجهة الطبية المختصة لتقدير سنه بصفة عاجلة.
إذا لم تتوافر لدى جهات الضبط أي وثيقة رسمية يُعتمَد عليها في معرفة سن الحدث؛ فتحيله فورًا إلى الجهة الطبية المختصة لتقدير سنه بصفة عاجلة.
«المادة ٢ من اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٧) وتاريخ ١٦/٤/١٤٤٢هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.