المادة الثالثة عشرة
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد مضي (ثلاثين) يوماً من تاريخ نشرها.
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد مضي (ثلاثين) يوماً من تاريخ نشرها.
«المادة ١٣ من اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٧) وتاريخ ١٦/٤/١٤٤٢هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.