المادة الثانية عشرة
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (١) من المادة (العشرين) من النظام، للمحكمة عند الإفراج المشروط عن الحدث المحكوم عليه طلب أي ضمان تراه بحسب حاله وظروفه.
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (١) من المادة (العشرين) من النظام، للمحكمة عند الإفراج المشروط عن الحدث المحكوم عليه طلب أي ضمان تراه بحسب حاله وظروفه.
«المادة ١٢ من اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٧) وتاريخ ١٦/٤/١٤٤٢هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.