المادة السابعة
لا يجوز لأحد من أعوان القضاء العاملين في المحاكم أن يكون وكيلاً عن الخصوم في الدعوى، ولو كانت مقامة أمام محكمة غير المحكمة التابع لها، ولكن يجوز لهم ذلك عن أزواجهم، وأصولهم، وفروعهم، ومن كان تحت ولايتهم شرعاً.
لا يجوز لأحد من أعوان القضاء العاملين في المحاكم أن يكون وكيلاً عن الخصوم في الدعوى، ولو كانت مقامة أمام محكمة غير المحكمة التابع لها، ولكن يجوز لهم ذلك عن أزواجهم، وأصولهم، وفروعهم، ومن كان تحت ولايتهم شرعاً.
«المادة ٧ من اللائحة المنظمة لأعمال أعوان القضاء الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٥٠٣٣٥) وتاريخ ٨/٧/١٤٣٥هـ»
الباب الأول: أعوان القضاء والقواعد المنظمة لأعمالهم — الفصل الثاني: القواعد المنظمة لأعمال أعوان القضاء
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.