المادة الخامسة
لا يجوز لأعوان القضاء الامتناع من القيام بالأعمال المنوطة بهم، والأعمال التي يكلفهم بها رئيس المحكمة، أو رئيس الدائرة، أو الرئيس المباشر –بحسب الأحوال –وذلك مما هو داخل في مشمول اختصاصاتهم، إلا إذا قام بهم سبب للمنع أو الرد.
لا يجوز لأعوان القضاء الامتناع من القيام بالأعمال المنوطة بهم، والأعمال التي يكلفهم بها رئيس المحكمة، أو رئيس الدائرة، أو الرئيس المباشر –بحسب الأحوال –وذلك مما هو داخل في مشمول اختصاصاتهم، إلا إذا قام بهم سبب للمنع أو الرد.
«المادة ٥ من اللائحة المنظمة لأعمال أعوان القضاء الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٥٠٣٣٥) وتاريخ ٨/٧/١٤٣٥هـ»
الباب الأول: أعوان القضاء والقواعد المنظمة لأعمالهم — الفصل الثاني: القواعد المنظمة لأعمال أعوان القضاء
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.