المادة الخامسة والثلاثون
يعمل بهذه اللائحة اعتباراً من تاريخ صدورها، وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام.
يعمل بهذه اللائحة اعتباراً من تاريخ صدورها، وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام.
«المادة ٣٥ من اللائحة المنظمة لأعمال أعوان القضاء الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٥٠٣٣٥) وتاريخ ٨/٧/١٤٣٥هـ»
الباب الثالث: أحكام ختامية
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.