المادة الثالثة والثلاثون
يُعَدُّ القيام بالإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة بوساطة النظام الآلي كافياً في تطبيق أحكامها.
يُعَدُّ القيام بالإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة بوساطة النظام الآلي كافياً في تطبيق أحكامها.
«المادة ٣٣ من اللائحة المنظمة لأعمال أعوان القضاء الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٥٠٣٣٥) وتاريخ ٨/٧/١٤٣٥هـ»
الباب الثالث: أحكام ختامية
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.