المادة (28)
تحدد مواعيد الدورات وإجازات وقواعد تأديب المتدربين و التنظيمات الإدارية للمراكز بموجب قرارات يصدرها وزير العمل والشئون الاجتماعية.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
تحدد مواعيد الدورات وإجازات وقواعد تأديب المتدربين و التنظيمات الإدارية للمراكز بموجب قرارات يصدرها وزير العمل والشئون الاجتماعية.
«المادة ٢٨ من اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين (ملغى) وتاريخ ١٠/٣/١٤٠٠هـ»
الباب الرابع: أحكام عامة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.