المادة (27)
يمنح العاملون الذين يباشرون تقديم خدمات التأهيل المهني بدل تأهيل معوقين بواقع ٢٥٪ من الراتب الشهري لكل منهم، ويمنح العاملون منهم في مجال التأهيل الاجتماعي لشديدي الإعاقة بدل رعاية معوقين بواقع ٣٠٪ من الراتب الشهري لكل منهم، وتحدد فئات هؤلاء بقرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية بالاتفاق مع رئيس ديوان الخدمة المدنية.