المادة الرابعة والثمانون
يشترط لتقدير مصروفات الشاهد ومقابل تعطيله الآتي:
١- أن يطلب الشاهد ذلك في الجلسة ذاتها التي أدى فيها الشهادة.
٢- أن يبين مقدار مصروفات انتقاله ومقابل تعطيله، والمستندات المؤيدة لذلك.
القرائن
يشترط لتقدير مصروفات الشاهد ومقابل تعطيله الآتي:
١- أن يطلب الشاهد ذلك في الجلسة ذاتها التي أدى فيها الشهادة.
٢- أن يبين مقدار مصروفات انتقاله ومقابل تعطيله، والمستندات المؤيدة لذلك.
القرائن
«المادة ٨٤ من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات الصادر بقرار وزير العدل رقم (٩٢١) وتاريخ ١٦/٣/١٤٤٤هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.