المادة الثانية والثمانون
١- يجب أن تتضمن الدعوى المستعجلة لسماع الشهادة الآتي:
أ- بيان الواقعة محل الشهادة.
ب- بيان وجه الضرورة، أو الاستعجال.
ج- بيانات المشهود عليه إن أمكن.
د- بيانات الشاهد.
٢- تسمع المحكمة شهادة الشاهد عند استيفائها المتطلبات النظامية، بما في ذلك كون الواقعة مما يجوز إثباتها بشهادة الشهود.