المادة السادسة والسبعون
١- يكون سماع شهادة الشاهد على انفراد بحضور الخصوم، دون حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم.
٢- في الأحوال التي يقتضي فيها الأمر سماع الشهود مجتمعين، فتبين المحكمة سبب ذلك.
١- يكون سماع شهادة الشاهد على انفراد بحضور الخصوم، دون حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم.
٢- في الأحوال التي يقتضي فيها الأمر سماع الشهود مجتمعين، فتبين المحكمة سبب ذلك.
«المادة ٧٦ من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات الصادر بقرار وزير العدل رقم (٩٢١) وتاريخ ١٦/٣/١٤٤٤هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.