المادة الثالثة والسبعون
١- إذا قررت المحكمة سماع الشهادة، فتعين جلسة لذلك، ويترتب على عدم حضور الشهود في الموعد سقوط الحق في سماع الشهادة -ما لم تقرر المحكمة الإمهال- وفق أحكام النظام والأدلة.
٢- إذا قررت المحكمة إمهال الخصم لإحضار شهوده، فتبين سبب الإمهال.