المادة الحادية والأربعون
يجوز أن تعد قرينةً في الإثبات صورة المحرر العادي التي نازع فيها أي من ذوي الشأن، وتعذرت مطابقتها على أصلها؛ وذلك في أيٍّ من الأحوال الآتية:
أ- إذا أيدها دليلٌ آخر.
ب- إذا كانت محفوظة ومثبتة بياناتها لدى جهة عامة.
يجوز أن تعد قرينةً في الإثبات صورة المحرر العادي التي نازع فيها أي من ذوي الشأن، وتعذرت مطابقتها على أصلها؛ وذلك في أيٍّ من الأحوال الآتية:
أ- إذا أيدها دليلٌ آخر.
ب- إذا كانت محفوظة ومثبتة بياناتها لدى جهة عامة.
«المادة ٤١ من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات الصادر بقرار وزير العدل رقم (٩٢١) وتاريخ ١٦/٣/١٤٤٤هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.