المادة التاسعة والثلاثون
١- لا يقبل إنكار المحرر العادي أو الادعاء بتزويره بعد مناقشة موضوعه.
٢- يعد مناقشةً لموضوع المحرر: أي دفع شكلي أو موضوعي بشأن المحرر.
١- لا يقبل إنكار المحرر العادي أو الادعاء بتزويره بعد مناقشة موضوعه.
٢- يعد مناقشةً لموضوع المحرر: أي دفع شكلي أو موضوعي بشأن المحرر.
«المادة ٣٩ من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات الصادر بقرار وزير العدل رقم (٩٢١) وتاريخ ١٦/٣/١٤٤٤هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.