المادة الرابعة والثلاثون
لا يحتج بأي إقرار صدر أثناء إجراءات المصالحة والوساطة، أو استنتج من العروض والمحررات المقدمة فيها، أو الناتجة عنها فيما عدا الآتي:
١- الأدلة والمحررات المتاحة بغير المصالحة والوساطة.
٢- ما يستلزمه تنفيذ الصلح أو التسوية.
٣- اتفاق أطراف المصالحة والوساطة على خلاف ذلك.
الاستجواب